تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
128
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
أو غير ذلك مما في يده ( 1 ) بشروط خمسة ( الأول ) : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني ( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا ( 2 ) ( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة ( 3 )
--> ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 302 فلاحظ . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 302 فلاحظ .